الشهيد الأول
463
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
[ الثاني : التسبيب ] الثاني : التسبيب وهو ما لا يحصل التلف إلَّا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق أو ملك غيره فيتلف العاثر ، فيضمن في ماله . ولو وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن .
--> ( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 402 ، لكنّه لا يوجد في نكت النهاية المطبوع الوجه السادس . ولعلّ الشهيد رحمه الله أخذه من نسخة كان فيها الوجه السادس . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 208 ، ح 823 ، باب القضاء في قتيل الزحام و . ، ح 28 ، ورواها بهذا السند الكليني في « الكافي » ج 7 ، ص 293 ، باب من لا دية له ، ح 12 ، وبسند آخر رواها الصدوق في « الفقيه » ج 4 ، ص 121 ، ح 422 ، باب ما جاء في السارق . ، ح 1 .